السيد الخوئي
76
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
وهل يصح أن يغتسل المرء بنية ما في الذمة ليبرئ ذمته عن أي غسل متعلق به ؟ لا يجب غسل مس الميت في الصورة المفروضة ، والصلاة التي صلاها مع الوضوء بدون غسل محكومة بالصحة ، واللَّه العالم . س ( 245 ) إذا كان الرجل جاهلًا بكيفية غسل الجنابة قصوراً ، فصلى وصام سنين ، ثمّ بعد ذلك علم ، فهل يجب عليه قضاء ما مضى من صلاته وصيامه أم لا ؟ الخوئي : أما صيامه فلا يجب عليه قضاؤه ، وأما الصلاة فيجب عليه قضاؤها . هذا إذا كان المراد من جهله بكيفية الغسل أنه يقدم غسل البدن على الرأس ، وأما إذا كان المراد من جهله به أنه يقدم غسل الأيسر على الأيمن أو يغسلهما بدون ترتيب فلا يجب عليه قضاء شيء منهما . الجاهل بأصل الجنابة هل صومه صحيح ؟ الخوئي : نعم صحيح . في حين أنه جاء في الجزء الثاني ما يلي : شخص أتى بغسل الجنابة في شهر رمضان ، ثمّ صام أياماً قطع بعدها ببطلان ما أتى به من الغسل ، فما حكم صلاته وصومه ؟ الخوئي : يلزمه قضاء ما وجب عليه في تلك المدة من الصلاة والصوم . فأي المسألتين هو الصحيح ؟ كلا الجوابين صحيح ؛ أما الأول فالمقصود به من أتى بغسل باطل معتقداً صحة غسله ، وأما الثاني فالمقصود من أتى بالغسل شاكاً في صحته ثمّ انكشف بطلانه ، وفي هذه الصورة أفتى السيد الخوئي قدس سره ببطلان الصوم ، والأحوط وجوباً عندنا قضاؤه ، واللَّه العالم . س ( 246 ) لقد قمت بأداء عدد من الصلوات الواجبة وأنا على جنابة ، وقد كان ذلك